يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛ -1 كل من منع أو ساهم في منع عضو من المشاركة في الجمعيات العامة أو جمعيات الفروع ؛ -2 كل من انتحل صفة مالك حصص وشارك نتيجة عمله ذلك في التصويت بإحدى الجمعيات العامة سواء قام بذلك شخصيا أم بواسطة شخص وسيط ؛ -3 كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح تلك المنافع أو ضمنها أو وعد بها
المادة 98
قانون التعاونيات
