يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم إذا : - لم يقوموا بإحدى إجراءات التقييد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون ؛ - لم يمسكوا سجل أعضاء التعاونية وسجل محاضر الجمعيات العامة وسجل محاضر مجلس الإدارة في الشكل المنصوص عليه في المواد 17 و 45 و 59 من هذا القانون ؛ - لم يقوموا باستدعاء الجمعية العامة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون ، أو تم استدعاؤها دون احترام أحكام المادة 40 من هذا القانون ، وفي حالة العود يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو المسير مستقيلين تلقائيا ؛ - إذا لم يوجهوا الوثائق المذكورة في
المادة 97
قانون التعاونيات
