يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من عمل بطريق التدليس على إعطاء حصة عينية قيمة تفوق قيمتها الحقيقية . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمديرون الذين استخدموا سلطتهم استخداما ينافي مصلحة التعاونية أو قصد بلوغ أغراض شخصية أو محاباة مؤسسة أخرى لهم فيها مصلحة مهما كانت ، أو تصرفوا في أموال التعاونية وائتمانها ، أو قاموا بتوزيعات مخالفة للمادة 69 من هذا القانون متعمدين بذلك إلحاق ضرر بالتعاونية . - 47 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية
المادة 96
قانون التعاونيات
