المادة 95

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لا يحق استعمال مصطلح "تعاونية" أو "اتحاد تعاونيات" إلا للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويجب عليها استعماله في تسميتها وإعلاناتها وعلاماتها ولفائفها وغير ذلك من الوثائق . ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم . ويمكن في حالة العود ، أن تحكم المحكمة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة . ويمكن للمحكمة أن تحكم ، علاوة على ذلك ، بإغلاق المؤسسة . كما يمكنها أيضا أن تأمر بنشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه