يجوز لاتحادات التعاونيات تأسيس جامعة تسمى "الجامعة الوطنية للتعاونيات" تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما تم تعديله وتتميمه 9. تناط بالجامعة الوطنية للتعاونيات المهام التالية : -1 إنعاش وتنمية الحركة التعاونية ؛ -9 الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 27( 1378 نونبر ،)1958 ص ،2849 كما تم تغييره وتتميمه . - 46 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية -2 العمل على نشر مبادئ التعاون والتحسيس بها ؛ -3 ضمان وصيانة المصالح المادية والمعنوية للتعاونيات ؛ -4 المساهمة في التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بين الهيئات التعاونية ؛ -5 دعم ومساعدة التعاونيات واتحاداتها عن طريق الإرشاد والتكوين ؛ -6 إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع التعاوني ؛ -7 تشجيع التعاون المتبادل بربط علاقات توأمة مع الهيئات التعاونية الأجنبية ؛ -8 التوأمة بين التعاونيات واتحادات التعاونيات المغربية والأجنبية؛ -9 تمثيل الحركة التعاونية المغربية داخل المغرب وخارجه . الباب الحادي عشر : أحكام زجرية
المادة 94
قانون التعاونيات
