لا ينحل الاتحاد بسبب انسحاب إحدى التعاونيات المنخرطة فيه طوعا أو قسرا أو تصفيتها أو حلها اختياريا أو إجباريا بل يستمر بين الأعضاء الآخرين بقوة القانون . الباب العاشر : الجامعة الوطنية للتعاونيات
المادة 93
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
لا ينحل الاتحاد بسبب انسحاب إحدى التعاونيات المنخرطة فيه طوعا أو قسرا أو تصفيتها أو حلها اختياريا أو إجباريا بل يستمر بين الأعضاء الآخرين بقوة القانون . الباب العاشر : الجامعة الوطنية للتعاونيات