المادة 93

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لا ينحل الاتحاد بسبب انسحاب إحدى التعاونيات المنخرطة فيه طوعا أو قسرا أو تصفيتها أو حلها اختياريا أو إجباريا بل يستمر بين الأعضاء الآخرين بقوة القانون . الباب العاشر : الجامعة الوطنية للتعاونيات

المادة 93 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi