المادة 107

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تبقى تعاونيات الإصلاح الزراعي خاضعة للظهير الشريف رقم 1.72.278 بمثابة قانون الصادر في 22 من ذي القعدة 29( 1392 ديسمبر )1972 والنصوص الصادرة لتطبيقه .11 ويجب عليها أن تتبع تسميتها بعبارة "تعاونية الإصلاح الزراعي" تحت طائلة غرامة من 500 إلى 1.000 درهم . المادة 12108 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . يطبق هذا القانون على التعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 ديسمبر ،2019 أو في تاريخ تسجيل التعاونيات واتحاد التعاونيات في سجل التعاونيات إذا وقع هذا التسجيل قبل الأجل المذكور . يجب على التعاونيات أو اتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ملاءمة نظامها الأساسي وتسجيلها بسجل التعاونيات داخل الأجل المذكور أعلاه . ويجب في جميع الأحوال أن يتم تسجيل التعاونيات في السجل المذكور داخل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لانعقاد الجمعية العامة التي أدخلت التعديلات على النظام الأساسي قصد ملاءمته مع أحكام هذا القانون . يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو ، إذا اقتضى الأمر ، استبدال المقتضيات النظامية المخالفة للأحكام الآمرة المنصوص عليها في هذا القانون وإدخال ما يستلزمه هذا الأخير من إضافات . ويمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام أساسي جديد . يمكن أن تتخذ الجمعية العامة للأعضاء قرار الملاءمة وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أي أحكام قانونية أو نظامية مخالفة ، وذلك شريطة ألا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون . عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون وعدم التسجيل في سجل التعاونيات داخل الأجل المحدد أعلاه ، تفقد التعاونيات أو اتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ نشر هذا القانون صفة التعاونية أو اتحاد التعاونية . 301081661 -11 الظهير الشريف رقم 1.72.278 بتاريخ 22 ذي القعدة 29( 1392 دجنبر )1972 بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و - أو الأفراد الموزعة عليهم القطع المحدثة في العقارات الجماعية القديمة؛ الجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 27 شعبان 26( 1393 شتنبر ،)1973 ص .3267 كما تم تغييره وتتميمه . -12 تم تغيير