أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 74.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.25 بتاريخ 17 من ذي القعدة 10( 1438 أغسطس ،)2017 الجريدة الرسمية عدد 6597 بتاريخ 28 ذو القعدة 21( 1438 أغسطس ،)2017 ص .4569 - 51 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية
المادة 108
قانون التعاونيات
