" يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون . يوجه كاتب الضبط إلى مكتب تنمية التعاون بموجب إرساليات تتضمن البيانات المتعلقة بالتعاونية مرفقة بنسخة من الاستمارات المشار إليها على التوالي في المواد 1 و 10 و 11 من هذا المرسوم ونسخ من الوثائق أو العقود -9- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية يتم إرسال نسخة من كل تقييد ، خلال عشرين ( )20 يوما الموالية له ، مرفقة بالوثائق المتعلقة به ، من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة إلى مصلحة السجل المركزي وذلك قصد تضمين التقييد فورا . المادة 11 يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم ، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب . وفي هذه الحالة يرفق التفويض وجوبا بطلب التسجيل . تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تسجيلها في سجل التعاونيات . يرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية : - النظام الأساسي للتعاونية موقع بشكل قانوني ، مصادق عليه من طرف الجهات المختصة ، من قبل المؤسسين أو من وكلائهم المفوض لهم التوقيع لهذه الغاية ؛ - قائمة بالأعضاء المتعاونين ، تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب والمبلغ المحرر من قبل كل واحد منهم ؛ - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأعضاء المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛ - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛ - شهادة ممنوحة من طرف البنك المودع لديه تثبت إيداع الأموال المستخلصة من تحرير رأس المال ؛ وصل السلطة الإدارية المحلية المشار إليه في المادة 7 أعلاه . يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن التعاونية والموجهة إلى الأغيار ، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات ، تسمية التعاونية مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "تعاونية" ومقرها بالإضافة إلى مكان ورقم تسجيلها في سجل التعاونيات . المودعة لدى مصلحة السجل المحلي خلال اجل عشرين ( )20 يوما الموالية لتاريخ التقييدات المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم ".112.12 - 10 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية المادة 12 تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور . يجب إجراء التقييد المعدل في الحلات التالية : - التغيير في إدارة أو تسيير التعاونية ؛ - التغيير في النظام الأساسي للتعاونية ؛ - عمليات التحويل أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو التصفية ؛ - تكوين الضمانات على الأصول ؛ - صدور المقررات القضائية المتخذة لإجراءات تحفظية في مواجهة التعاونية ؛ - وكل الحالات المنصوصة عليها في هذا القانون . ويمكن إضافة أو حذف الحالات التي تستوجب تقييدا معدلا بنص تنظيمي .5 تجرى التقييدات المعدلة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما
المادة 12
قانون التعاونيات
