المادة 13

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور . يجب على كل تعاونية أن تطلب تشطيبها من سجل التعاونيات في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها .6 -5 أنظر المادة 9 من المرسوم رقم ،2.15.617 السالف الذكر . المادة 9 " يضمن رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي في كل طلب تقييد معدل أو طلب تشطيب المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات ". -6 أنظر المادة 11 من المرسوم رقم ،2.15.617 السالف الذكر . المادة 11 " يتم التشطيب على التعاونية من السجل المحلي في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها المنصوص عليهما في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 بطلب يحرر على استمارة يحدد نموذجها بقرار للوزير المكلف بالعدل . ويرفق الطلب بثلاث نسخ من محضر الجمعية العامة غير العادية مشهود بصحتها . تتضمن الاستمارة المتعلقة بالتشطيب في السجل المحلي ، على الخصوص البيانات التالية : - تسمية التعاونية؛ - رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي؛ - المحكمة المختصة التي تتم إيداع الوثائق أو العقود لديها؛ - تاريخ وساعة الإيداع . ويدرج طلب التشطيب في السجل المحلي وفق نفس الأشكال المطبقة على طلبات التسجيل المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 من هذا المرسوم ". - 11 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية يتم التشطيب على كل تعاونية مسجلة في عدة سجلات محلية أو في نفس السجل المحلي تحت عدة أرقام ، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من مكتب تنمية التعاون . في حالة التسجيل في عدة سجلات محلية ، يحتفظ بالتسجيل المنجز في السجل المحلي الذي يتواجد به المقر الفعلي للتعاونية . وفي حال التسجيل في نفس السجل المحلي تحت عدة أرقام ، يبقى على أول تسجيل بحسب تاريخ التسجيلات . يتم التشطيب ، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، بطلب من كل ذي مصلحة ، على كل تعاونية : - لم تشرع فعليا في مزاولة نشاطها بعد مضي سنتين ( )2 من تاريخ تسجيلها في سجل التعاونيات ؛ - توقفت فعليا عن مزاولة نشاطها وذلك منذ أكتر من سنتين ( )2 ؛ - يقل عدد أعضائها عن الحد الأدنى القانوني وذلك منذ أكثر من سنة ؛ - قامت بتغيير نظامها الأساسي مخالفة بذلك المبادئ التعاونية أو أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه ؛ - بعد انصرام ثلاث ( )3 سنوات من تاريخ اتخاذ قرار حلها ؛ - ابتداء من تاريخ اختتام مسطرة التصفية القضائية ؛ - لا تتقيد بأحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه أو مقتضيات نظامها الأساسي . غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد معدل لضرورة التصفية ، ويكون هذا التمديد صالحا لفترات متتالية مدة كل واحدة منها سنة واحدة على ألا يتجاوز ثلاث ( )3 فترات . كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المقيدين قبل كل تشطيب . يلغي كاتب الضبط كل تشطيب تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة أو بناء على خطأ مادي وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من كل ذي مصلحة . ويعد التشطيب في هذه الحالة كأن لم يكن . يحتج بالتشطيب تجاه الغير من تاريخ تقييده بسجل التعاونيات . - 12 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية الباب الثالث : الأعضاء الفرع الأول : القبول

المادة 13 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi