يجب أن تضم التعاونيات ، عند تأسيسها وطيلة مدتها ، العدد الكافي من الأعضاء المتعاونين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وضمان تسييرها ومراقبتها ، على ألا يقل عددهم عن خمسة . ويمكن أن ينخرط في التعاونية ، وفقا للشروط المحددة في نظامها الأساسي ، أشخاص ذاتيون وأشخاص اعتباريون
المادة 14
قانون التعاونيات
