المادة 14

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يجب أن تضم التعاونيات ، عند تأسيسها وطيلة مدتها ، العدد الكافي من الأعضاء المتعاونين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وضمان تسييرها ومراقبتها ، على ألا يقل عددهم عن خمسة . ويمكن أن ينخرط في التعاونية ، وفقا للشروط المحددة في نظامها الأساسي ، أشخاص ذاتيون وأشخاص اعتباريون

المادة 14 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi