يجب أن يوجه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد مسيريها ، قصد عرضه على تصويت أقرب جمعية عامة عادية
المادة 15
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
يجب أن يوجه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد مسيريها ، قصد عرضه على تصويت أقرب جمعية عامة عادية