المادة 15

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يجب أن يوجه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد مسيريها ، قصد عرضه على تصويت أقرب جمعية عامة عادية