لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدخل في مجال عملها ، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي للتعاونية . لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في نفس الدائرة الترابية إذا كان لها نفس الغرض
المادة 16
قانون التعاونيات
