المادة 16

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدخل في مجال عملها ، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي للتعاونية . لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في نفس الدائرة الترابية إذا كان لها نفس الغرض

المادة 16 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi