المادة 17

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يجب أن يمسك بمقر التعاونية سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ، يقيد فيه الأعضاء بحسب تاريخ انضمامهم إلى التعاونية ، مع بيان رقم تسجيلهم وأسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم ومهنهم وعدد الحصص المكتتبة ومبلغ رأس المال المكتتب والمحرر من قبل كل واحد منهم . يتم تحيين سجل الأعضاء فورا من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين في حالة انسحاب عضو أو وفاته أو فصله وكذا في حالة تفويت الحصص لأي سبب من الأسباب . يجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أن يودع لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة مقابل وصل ، القائمة المحينة للأعضاء ، التي يشهد المودع بمطابقتها للأصل ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ توجيه إعلام بدعوة الأعضاء للجمعية العامة . - 13 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية الفرع الثاني : الانسحاب والفصل

المادة 17 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi