لا يمكن لأي عضو أن ينسحب من التعاونية إلا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين . غير أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ، في حالة وجود سبب يعتبرونه مقبولا ، أن يقبلوا بصفة استثنائية استقالة عضو دون الوفاء بالتزاماته نحو التعاونية إذا كان لا يترتب عن استقالته منها : - إضرار بحسن سير التعاونية بحرمانها من منتجات أو خدمات أو تقليص في نشاطها؛ - تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 26 أدناه أو تقليص عدد الأعضاء المتعاونين عن خمسة . يجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أن يعرضوا على الجمعية العامة العادية تقريرا يبين أسباب طلب انسحاب العضو المقصر والمبررات التي أدت إلى قبول طلب انسحابه دون أن يفي هذا العضو بتعهداته تجاه التعاونية
المادة 18
قانون التعاونيات
