يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يقدم طلبه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يوجهها إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المسير أو أحد المسيرين . ولا يعتبر هذا الطلب مقبولا إلا إذا وقع توجيهه قبل اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين . ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أن يبتوا في الأمر ويبلغوا قرارهم معللا إلى المعني بالأمر خلال العشرين ( )20 يوما الموالية ليوم تسلم طلب الانسحاب . يعتبر الطلب مقبولا إذا انصرم هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن رئيس مجلس الإدارة أو عن المسير أو المسيرين في شأنه . وإذا رفض الطلب ، جاز للمعني بالأمر استئناف قرار الرفض أمام الجمعية العامة العادية لتبت فيه خلال أقرب اجتماع لها
المادة 19
قانون التعاونيات
