المادة 20

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يمكن توقيف كل عضو ثبت عدم وفائه بالتزاماته وتعهداته المحددة في النظام الأساسي أو لم يمتثل لقرارات الجمعية العامة للتعاونية أو لقرارات مجلسها الإداري ، وذلك بقرار من هذا الأخير في انتظار أن تبت الجمعية العامة في فصله في أول اجتماع لها . ويجب أن يصدر قرار الفصل بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية بعد الاستماع إلى العضو . - 14 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويجب أن تكون قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس الإدارة وقرارات الفصل التي تتخذها الجمعية العامة معللة وأن تبلغ إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التالية للتاريخ الذي صدرت فيه

المادة 20 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi