إذا توفي عضو أو انسحب من التعاونية بمحض إرادته أو فصل منها ، كان له أو لورثته ، عند الاقتضاء ، أو الموصى لهم من قبله الحق ، بعد رد السند ، في استرجاع مبلغ الحصص الذي دفعه بعد طرح نصيبه في الخسائر التي لحقت برأس المال حسبما هي مثبتة يوم اختتام السنة المحاسبية السابقة للسنة التي وقعت فيها الوفاة أو الانسحاب أو الفصل . ويضاف إلى المبلغ المسترجع العائد الذي استحقه العضو خلال السنة وتطرح منه ، عند الاقتضاء ، المصاريف الإدارية والقضائية والديون التي للتعاونية على العضو المتوفى أو المنسحب أو المفصول . ويتم الاسترجاع المنصوص عليه أعلاه بدون فائدة خلال الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية ليوم انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي تلي تاريخ الوفاة أو الانسحاب أو الفصل . وإذا كان من شأن الاسترجاع المنصوص عليه أعلاه أن يؤدي إلى تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى غير القابل للتخفيض المنصوص عليه في المادة 26 أدناه ، مد في الأجل إلى أن يتم انضمام أعضاء جدد إلى التعاونية أو اكتتاب أعضائها القدامى حصصا جديدة ، تلافيا لنقص رأس المال عن الحد الأدنى القانوني ، على ألا يتجاوز أجل الاسترجاع 5 سنوات مهما كانت الأحوال
المادة 21
قانون التعاونيات
