يظل العضو الذي لم يعد ينتمي إلى التعاونية ، لأي سبب من الأسباب ، ملتزما خلال خمس ( )5 سنوات تجاه الأعضاء الآخرين والغير بجميع الديون والتعهدات التي أبرمتها التعاونية قبل خروجه منها . غير أن مسؤوليته في هذا الشأن لا يمكن أن تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 32 أدناه
المادة 22
قانون التعاونيات
