المادة 23

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لا يجوز بأي حال من الأحوال لعضو سابق في التعاونية ولا لورثته أو لأصحاب الحقوق أن يطالب بوضع الأختام أو إجراء جرد أو تعيين حارس ولا أن يتدخل بأي طريقة في شؤون التعاونية

المادة 23 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi