إن تصفية أو حجر عضو أو حرمانه من حقوقه المدنية أو غير ذلك من أسباب سقوط الحقوق الشخصية لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للتعاونية ، ولكن يسمح لها بقوة القانون أن - 15 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية تعتبر المتعاون مستقيلا وتعيد له أو لأصحاب الحقوق المبالغ التي يستحقها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه . الفرع الثالث : إعلام الأعضاء
المادة 24
قانون التعاونيات
