يحقق لكل عضو وفي كل وقت الاطلاع على لائحة أعضاء التعاونية والدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون وتقرير لجنة الرقابة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، عند الاقتضاء ، وعلى محاضر الجمعيات العامة العادية المتعلقة بحسابات ثلاث سنوات الأخيرة . كما يترتب على حق الاطلاع في مقر التعاونيات وملحقاتها وفروعها ، حق الحصول على نسخة من الوثائق المذكورة ما عدا ما يخص الجرد . يمكن للعضو أن يمارس حق الاطلاع ، بحضور أحد مسيري التعاونية بمساعدة مستشار ، يلزم كتابة بالحفاظ على أسرار التعاونية أو بمساعدة محامي إن اقتضى الحال . يعد كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن . الباب الرابع : رأس مال التعاونية
المادة 25
قانون التعاونيات
