المادة 25

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يحقق لكل عضو وفي كل وقت الاطلاع على لائحة أعضاء التعاونية والدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون وتقرير لجنة الرقابة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، عند الاقتضاء ، وعلى محاضر الجمعيات العامة العادية المتعلقة بحسابات ثلاث سنوات الأخيرة . كما يترتب على حق الاطلاع في مقر التعاونيات وملحقاتها وفروعها ، حق الحصول على نسخة من الوثائق المذكورة ما عدا ما يخص الجرد . يمكن للعضو أن يمارس حق الاطلاع ، بحضور أحد مسيري التعاونية بمساعدة مستشار ، يلزم كتابة بالحفاظ على أسرار التعاونية أو بمساعدة محامي إن اقتضى الحال . يعد كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن . الباب الرابع : رأس مال التعاونية

المادة 25 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi