المادة 26

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل رأس مال التعاونية عن ألف درهم . يجب أن يكتتب رأس مال التعاونية بالكامل . ويتكون رأس مال التعاونية من حصص إسمية غير قابلة للتجزئة ، لا تقل قيمتها الإسمية عن مائة ( )100 درهم للحصة الواحدة ، محررة عند الاكتتاب بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية ، على أن يتم تحرير الباقي تدريجيا حسب احتياجات التعاونية وفق النسبة والشروط المحددة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تسجيل التعاونية في سجل التعاونيات أو من تاريخ الزيادة في رأس المال . إذا امتنع العضو عن أداء مبلغ الحصص المستحقة برسم تحرير الحصص بعد مضي ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ تسلمه الإنذار الموجه له لهذا الغرض من طرف رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، يفصل العضو المقصر وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون . يمكن للجمعية العامة العادية أن تتخلى عن المطالبة بتحصيل المبالغ المذكورة . لا تقبل الحصص التداول ولا الحجز وإنما يجوز تفويتها وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 26 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi