المادة 27

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

من هذا القانون ؛ - اكتتاب رأس المال بالكامل وتحرير كل نصيب ممثل لحصة نقدية بربع قيمته على الأقل ؛ - تحرير الحصص العينية بعد تقييمها ، عند الاقتضاء ؛ - إيداع نسخة من الوثائق المذكورة في