من هذا القانون ؛ - اكتتاب رأس المال بالكامل وتحرير كل نصيب ممثل لحصة نقدية بربع قيمته على الأقل ؛ - تحرير الحصص العينية بعد تقييمها ، عند الاقتضاء ؛ - إيداع نسخة من الوثائق المذكورة في
المادة 27
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
من هذا القانون ؛ - اكتتاب رأس المال بالكامل وتحرير كل نصيب ممثل لحصة نقدية بربع قيمته على الأقل ؛ - تحرير الحصص العينية بعد تقييمها ، عند الاقتضاء ؛ - إيداع نسخة من الوثائق المذكورة في