أدناه . - 16 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويجب أن يحدد النظام الأساسي العدد الأدنى للحصص التي يكتتبها كل عضو بالنظر للعمليات أو الخدمات التي يلتزم بإجرائها مع التعاونية أو بأدائها لها ، أو لأهمية مؤسسة استغلاله أو مشروعه وإذا حصلت فيما بعد زيادة في التزامات العضو أو العمليات أو الخدمات التي يقدمها فعليا للتعاونية ، ترتب على ذلك تعديل مناسب للحد الأدنى للحصص المكتتبة بحسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي . يتسلم الأعضاء الذين قدموا حصصا عينية ما يعادلها من حصص في رأس مال التعاونية بعد تقييم الحصص المذكورة ، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون . يحدد النظام الأساسي الحد الأقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الأشخاص الاعتباريون المتعاونون ، على ألا تقل مساهمة الأشخاص الذاتيين المتعاونين عن 65 في المائة من رأس مال التعاونية في جميع الأحوال . المادة 27 إذا قدم عضو حصصا عينية ، عين الأعضاء المؤسسون للتعاونية خبيرا ، أو أكثر ، مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة لتقييم هذه الحصص . يعين الخبير المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ، إذا تم تقديم حصص عينية خلال مدة وجود التعاونية . في حالة اختلاف بين المسيرين ، يتم تعيين الخبير من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، وذلك بطلب من صاحب الحصص العينية أو بطلب من أحد المسيرين . ويرفق مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين تقرير الخبير أو الخبراء بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المدعوة للبت في المصادقة على الحصص العينية وتقييمها . المادة 28 يجوز تفويت الحصص لأعضاء التعاونية أو لغيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الانضمام إليها ، بشرط أن يأذن مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون في ذلك ، على أن تصادق عليه الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية . غير أنه لا يؤذن بالتفويت إذا كان من شأنه تخفيض عدد الحصص المفوتة إلى ما دون العدد الأدنى المحدد في النظام الأساسي وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 26 من هذا القانون . وإذا رفض مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون تفويت الحصص للأغيار أو لعضو في التعاونية ، جاز للمعني بالأمر أن يطعن في هذا القرار أمام أقرب جمعية عامة عادية . ويتم تفويت الحصص بمجرد التقييد في سجل الأعضاء المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون . - 17 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويجب أن ينص النظام الأساسي على التزام العضو ، في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها ، بأن يقوم بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل ، إن تم قبوله في التعاونية . ويجب أن يقوم المفوت له بتبليغ العملية إلى رئيس مجلس الإدارة أو لأحد المسيرين برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ نقل الملكية أو الانتفاع . وخلال التسعين ( )90 يوما الموالية للتبليغ المشار إليه في الفقرة السابقة ، يمكن لمجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين رفض قبول المفوت له بقرار معلل ، يصدر مجلس الإدارة قرار الرفض بحضور ثلثي أعضائه وبأغلبية ثلثي الحاضرين . يتخذ قرار الرفض بإجماع المسيرين بالنسبة للتعاونيات المسيرة من طرف أكثر من مسير واحد . ويمكن للمفوت له أن يطعن في قرار الرفض أمام أقرب جمعية عامة لتبت فيه بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية
المادة 28
قانون التعاونيات
