المادة 30

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى غاية مبلغ يحدده النظام الأساسي بقبول أعضاء جدد فيها أو باكتتاب المنتمين إليها حصصا إضافية ، وتتوقف على قرار للجمعية العامة غير العادية كل زيادة في رأس المال تتجاوز المبلغ المذكور . وتحدث حين الزيادة في رأس المال حصص جديدة تمثل الحصص العينية والنقدية . ويمكن تخفيض رأس المال باسترجاع حصص الأعضاء الذين توفوا أو غادروا التعاونية ، غير أنه لا يجوز تخفيض رأس المال المكتتب به ، عن طريق استرجاع الحصص ، إلى ما دون ثلاثة أرباع أعلى مبلغ وصل إليه رأس مال التعاونية منذ تأسيسها