المادة 31

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يمكن للنظام الأساسي للتعاونية أن ينص على مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين ، بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي ، بقرار تتخذه الجمعية العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة أو من المسير أو من المسيرين . ويتم تحديد نسبة الفائدة لمكافأة رأس المال بقرار من الجمعية العامة للتعاونية . ولا يتم أداء الفائدة إلا للأعضاء الذين حرروا حصصهم بالكامل وعند تحقق فائض خلال السنة المحاسبية المنصرمة . - 18 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية تتملك التعاونية بالتقادم الفوائد التي لم يطالب بها خلال الخمس سنوات التالية للسنة التي منحت فيها