المادة 32

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لا تتجاوز مسؤولية الأعضاء مبلغ الحصص التي اكتتبوها ، غير أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن المسؤولية يمكن أن تصل إلى خمسة أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها المتعاون . الباب الخامس : التنظيم والتسيير والرقابة الفرع الأول : الجمعية العامة

المادة 32 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi