لا تتجاوز مسؤولية الأعضاء مبلغ الحصص التي اكتتبوها ، غير أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن المسؤولية يمكن أن تصل إلى خمسة أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها المتعاون . الباب الخامس : التنظيم والتسيير والرقابة الفرع الأول : الجمعية العامة
المادة 32
قانون التعاونيات
