تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدين قانونا أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه
المادة 33
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدين قانونا أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه