المادة 33

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدين قانونا أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه

المادة 33 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi