تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الأعضاء ، بمن فيهم المتغيبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت
المادة 34
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الأعضاء ، بمن فيهم المتغيبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت