المادة 34

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الأعضاء ، بمن فيهم المتغيبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت

المادة 34 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi