تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر يعينه موجه الدعوة ، شرط أن يكون مكان الاجتماع داخل الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يتواجد بها مقر التعاونية
المادة 36
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر يعينه موجه الدعوة ، شرط أن يكون مكان الاجتماع داخل الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يتواجد بها مقر التعاونية