المادة 36

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر يعينه موجه الدعوة ، شرط أن يكون مكان الاجتماع داخل الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يتواجد بها مقر التعاونية