المادة 37

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يقوم موجه الدعوة بتحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة . ولا يجوز أن تتداول الجمعيات العامة إلا في القضايا المدرجة في جدول أعمالها . غير أنه يحق لها عزل عضو مجلس الإدارة أو مسير أو العمل على تعويضهم بآخرين رغم عدم إدراج ذلك في جدول الأعمال . لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية بناء على الدعوة الثانية أو الثالثة لانعقادها