المادة 38

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لكل عضو ، حاضرا كان أو ممثلا ، صوت واحد في كل الجمعيات العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها . يتوفر كل عضو من الأعضاء الاعتباريين على صوت واحد في حدود ثلث مجموع الأصوات ، مهما كان عدد الحصص التي يملكونها

المادة 38 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi