لكل عضو ، حاضرا كان أو ممثلا ، صوت واحد في كل الجمعيات العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها . يتوفر كل عضو من الأعضاء الاعتباريين على صوت واحد في حدود ثلث مجموع الأصوات ، مهما كان عدد الحصص التي يملكونها
المادة 38
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
لكل عضو ، حاضرا كان أو ممثلا ، صوت واحد في كل الجمعيات العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها . يتوفر كل عضو من الأعضاء الاعتباريين على صوت واحد في حدود ثلث مجموع الأصوات ، مهما كان عدد الحصص التي يملكونها