المادة 39

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة . غير أنه لا يحق للعضو عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سيقدمها أن يشارك في المناقشات ولا أن يصوت على قرار الجمعية فيما يخص هذا الموضوع . ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك . ويكمن أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونيات على الحالات التي يجوز فيها للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية . وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة ومصادق عليها من السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع . غير أنه لا يجوز للعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد في التعاونية . يجوز أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونية على غرامة تجاه العضو الذي يمتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول . في حالة ما إذا نص النظام الأساسي للتعاونية على إحداث جمعيات الفروع ، فإن سلطة ممثلي كل فرع تنتج بصورة صحيحة عن محضر اجتماع جمعية الفرع التي تعين هؤلاء - 20 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية الممثلين ، ويجب الإدلاء بهذا المحضر من طرفهم عند انعقاد الجمعية العامة . يتم إلحاق محضر اجتماع جمعية الفرع بورقة الحضور المرفقة بمحضر اجتماع الجمعية العامة