المادة 40

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها . عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية مائة ( )100 عضو ، تتم الدعوة بإحدى الطرق التالية : - توجيه الرسائل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ؛ - إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة ؛ - إعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية ؛ - إعلان يعلق في الأماكن العامة المتواجدة بالدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية . يمكن أن تصحب الدعوة المقامة بإحدى الطرق المشار إليها في الفقرة السابقة بنشر الخبر المتعلق بالدعوة بواسطة مناد عام . يجب ، تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية ، أن يضمن في الدعوة التاريخ والساعة والمكان وجدولة أعمال الاجتماع . غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة حينما يكون كل الأعضاء حاضرين أو ممثلين في الجمعية وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية : - في المرة الأولى ، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر ( )15 يوما كاملة ؛ - في المرتين الثانية والثالثة ، قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة ( )10 أيام كاملة