تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة الموالية لاختتام السنة المحاسبية للبت في التسيير وفي حسابات السنة . للجمعية العامة العادية السنوية أن تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ويجب عليها : - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، عند الاقتضاء ، في شأن وضعية التعاونية والموازنة وحسابات السنة المنصرمة ؛ - الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة ، عند الاقتضاء ؛ - الموافقة على الحسابات السنوية أو تصحيحها أو رفضها ؛ - 21 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أو رفض ذلك ؛ - توزيع الفائض السنوي ؛ - تقرير مكافأة الحصص ؛ - الموافقة على مشروع ميزانية التسيير للسنة المقبلة ؛ - تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين وعزلهم والمصادقة أو رفض التعيينات المؤقتة التي قام بها مجلس الإدارة ؛ - تعيين أعضاء لجنة الرقابة عند الاقتضاء؛ - تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات ، عند الاقتضاء ، وتحديد أجرتهم ؛ - البت بوجه عام في جميع القضايا التي لا تفضي إلى إدخال تغيير مباشر أو غير مباشر على النظام الأساسي وليست مما تختص به الجمعية العامة غير العادية دون غيرها . يخول للجمعية العامة العادية دون سواها ، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ، اتخاد القرارات التالية : - المشاركة في جزء من رأس مال شركة ، سواء منحها ذلك أغلبيته أم لا ، أو تأسيس فروع تابعة للتعاونية ؛ - اتفاقيات التعاون المبرمة مع تعاونيات أخرى أو شركات
المادة 41
قانون التعاونيات
