يجب أن تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق بإحدى المواضيع التالية : - تغيير النظام الأساسي ؛ - انضمام التعاونية إلى تعاونية أخرى ؛ - انضمام التعاونية إلى اتحاد التعاونيات ؛ - تحويل التعاونية ؛ - عملية إدماج أو انفصال التعاونية ؛ - تمديد مدة التعاونية ؛ - حل التعاونية وتصفيتها وكذا كل عملية ناتجة عنهما أو كل قرار لازم للقيام بعمليات التصفية ؛ - تقييم الحصص العينية المشار إليها في المادة 27 من هذا القانون
المادة 42
قانون التعاونيات
