المادة 42

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يجب أن تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق بإحدى المواضيع التالية : - تغيير النظام الأساسي ؛ - انضمام التعاونية إلى تعاونية أخرى ؛ - انضمام التعاونية إلى اتحاد التعاونيات ؛ - تحويل التعاونية ؛ - عملية إدماج أو انفصال التعاونية ؛ - تمديد مدة التعاونية ؛ - حل التعاونية وتصفيتها وكذا كل عملية ناتجة عنهما أو كل قرار لازم للقيام بعمليات التصفية ؛ - تقييم الحصص العينية المشار إليها في المادة 27 من هذا القانون

المادة 42 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi