I يجب أن تضم الجمعيات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي : - 22 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية النصف على الأقل ، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع ؛ الربع على الأقل ، بعد الدعوة الثانية ؛ عشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين ( )20 عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين ، بعد الدعوة الثالثة . -II يجب أن تضم الجمعيات العامة غير العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي : ثلاثة أرباع على الأقل ، بعد الدعوة الأولى ، النصف على الأقل ، بعد الدعوة الثانية ؛ عشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين ( )20 عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين ، بعد الدعوة الثالثة . -III تصدر القرارات في الجمعيات العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجلسة . -IV تصدر القرارات في الجمعيات العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات عنها
المادة 43
قانون التعاونيات
