المادة 44

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يرأس الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس ، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يكون شخصا ذاتيا . ويعين فارزان من بين الأعضاء الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة . ويقوم المكتب المؤلف على هذا الوجه بتعيين كاتب يمكن أن يختار من غير أعضاء التعاونية شريطة أن يكون شخصا ذاتيا . لا يمكن ، خلال نفس الاجتماع ، لرئيس الجلسة الجمع بين وظيفته ووظيفة الفارز أو الكاتب . كما لا يمكن الجمع بين وظيفتي الفارز والكاتب . لا يمكن لنائب الرئيس أن يشغل وظيفة الفارز أو الكاتب . ويضبط رئيس الجلسة سير اجتماع الجمعية العامة ويسهر على ألا تحيد المناقشات عن جدول الأعمال

المادة 44 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi