تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضور ينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها . - 23 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويوقع الأعضاء أو من يمثلهم ورقة الحضور ، ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب وتلحق بمحضر المداولات . ويوقع أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب محاضر الجمعيات العامة التي تثبت في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة ، يمسك هذا السجل بمقر التعاونية حتى يتسنى لكل أعضائها الاطلاع عليه . يجب الإشهاد بالمطابقة على نسخ ومستخرجات محاضر الجمعيات العامة الواجب الإدلاء بها من طرف : - رئيس مجلس الإدارة أو ، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق ، نائبه أو عضوان من مجلس الادارة ؛ - أحد المسيرين أو ، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق ، عشر أعضاء التعاونية شرط ألا يقل عددهم عن اثنين
المادة 45
قانون التعاونيات
