إذا كانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود إقليم أو عمالة أو كان عدد أعضائها يفوق 500 شخص وخيف أن يصعب بسبب ذلك توفر النصاب المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه ، جاز أن ينص النظام الأساسي على إحداث جمعيات فرعية . يحدد عدد الفروع ودوائرها وعدد أعضاء كل فرع بقرار من الجمعية العامة العادية ويثبت ذلك في النظام الأساسي على ألا يقل عدد الفروع عن ضعف عدد أعضاء مجلس إدارة التعاونية وألا يتعدى تفاوت عدد الأعضاء من فرع إلى آخر نسبة .%10 وتخضع شروط الدعوة الى اجتماعات جمعيات الفروع وتأليف مكاتبها وشروط القبول والنصاب القانوني والأغلبية وإثبات المداولات لأحكام هذا القانون الخاصة بالجمعية العامة ومجلس الإدارة . ويحضر اجتماعات جمعيات الفروع ويرأسها عضو من مجلس الإدارة ينتدبه هذا الخير لذلك . وينحصر عمل هذه الجمعيات على اطلاع الأعضاء على شؤون التعاونية ومناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وانتخاب رئيس الفرع ونائبه ، لمدة ثلاث سنوات . يؤهل رئيس الفرع للدعوة لاجتماعات الفرع وتمثيله ، مرفوقا بمحضر اجتماع الفرع ولائحة الحضور ، في مكتب الممثلين الذي يحل في هذه الحالة محل الجمعية العامة وتسري عليه الأحكام المتعلقة بها في هذا القانون . ولا يجوز لجمعيات الفروع أن تتخذ أي قرار فيما عدا تعيين ممثليها في مكتب الممثلين . وكل تصويت يقع في جمعيات الفروع بشأن القضايا المدرجة في جدول أعمال المكتب المذكور لا يعتبر إلا بمثابة توجيه يسترشد به ممثلو الفروع . وينتخب ممثل الفرع بالاقتراع السري . - 24 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية يكون لكل ممثل من ممثلي الفروع صوت واحد في مكتب الممثلين . يجوز لجمعية الفرع غير الممثلة في مجلس الإدارة أن تعين مندوبا يتكفل باستمرار بتمثيل مصالح متعاوني الفرع في المجلس المذكور . الفرع الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 46
قانون التعاونيات
