المادة 47

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يتم تسيير التعاونيات إما بواسطة مسير أو عدة مسيرين وإما بواسطة مجلس الإدارة . يجب على التعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين محاسبيتين متتاليتين خمسة ملايين درهم أو التي يفوق عدد أعضائها عند اختتام السنة المحاسبية ، خمسين عضوا ، أن تسير بواسطة مجلس الإدارة