يتكون مجلس الإدارة من متصرفين تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائها ، ويجوز لها عزلهم في أي وقت . يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي أشخاصا ذاتيين من غير أعضاء التعاونية ليحضروا في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ، إذا ارتأى فائدة في ذلك . ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة انتدابهم : -1 متمتعين بحقوقهم المدنية ؛ -2 غير محكوم عليهم بأحكام تقضي بمنعهم من تسيير أو إدارة أي مؤسسة أو إسقاط حقهم في ذلك ؛ -3 قد أدوا ما عليهم من ديون للتعاونية ومن أقساط متعلقة بتحرير رأسمالها ، عند الاقتض اء؛ -4 غير مساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية ، وإذا اختلف فيما إذا كان النشاط يعتبر منافسا أم لا ، قررت في ذلك الجمعية العامة العادية . ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم القانوني أو أي شخص ذاتي آخر يفوضون إليه القيام بهذه المهمة . ويخضع الممثلون المذكورون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كانوا متصرفين باسمهم الخاص ، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يمثلونه . - 25 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية
المادة 48
قانون التعاونيات
