المادة 49

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمهامهم مجانا ، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل والمصاريف العرضية المترتبة على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها مجلس الإدارة بعد تبريرها