المادة 50

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة ، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثنتي عشر . ويجب أن يكون قابلا للقسمة على ثلاثة

المادة 50 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi