يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة ، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثنتي عشر . ويجب أن يكون قابلا للقسمة على ثلاثة
المادة 50
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة ، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثنتي عشر . ويجب أن يكون قابلا للقسمة على ثلاثة