المادة 51

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم إذا رأت الجمعية العامة مصلحة في ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين . ويجدد ثلث مجلس الإدارة كل سنة . ويعين بالقرعة أعضاء مجلس الإدارة اللازم تجديدهم خلال التجديدين الجزئيين الأول والثاني وبعد ذلك يقع التجديد بحسب الأقدمية

المادة 51 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi