ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم إذا رأت الجمعية العامة مصلحة في ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين . ويجدد ثلث مجلس الإدارة كل سنة . ويعين بالقرعة أعضاء مجلس الإدارة اللازم تجديدهم خلال التجديدين الجزئيين الأول والثاني وبعد ذلك يقع التجديد بحسب الأقدمية
المادة 51
قانون التعاونيات
