المادة 52

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك التي تبت في الأمر وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية