لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك التي تبت في الأمر وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية
المادة 52
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك التي تبت في الأمر وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية