يجوز لمجلس الإدارة ، إذا تخلى أحد أعضائه عن مزاولة مهامه قبل الأوان ، أن يعين من يخلفه خلال المدة الباقية من فترة انتدابه ، ويجب على المجلس أن يقوم بذلك إذا نزل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى القانوني أو الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي ، وتعرض قرارات التعيين على أقرب اجتماع للجمعية العامة العادية من أجل المصادقة عليه . وإذا لم تتم المصادقة من طرف الجمعية العامة العادية على قرارات التعيين الصادرة عن مجلس الإدارة فإن ذلك لا يؤثر على صحة القرارات والتصرفات التي سبق أن قام بها أعضاء مجلس الإدارة الذين لم تصادق الجمعية العامة على تعيينهم
المادة 53
قانون التعاونيات
