المادة 54

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يسأل أعضاء مجلس الإدارة ، فرادى أو على وجه التضامن بحسب الأحوال ، تجاه التعاونية أو الغير عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية . كما أنهم مسؤولون ، علاوة على ذلك ، مسؤولية شخصية في حالة خرق هذا القانون أو النصوص المتعلقة بتطبيقه أو - 26 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية النظام الأساسي للتعاونية ، عن الضرر الناشئ عن هذا الخرق ولا سيما عن تصريحات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي أو أسماء أو صفات المتصرفين أو المدير أو المدراء أو الأعضاء . إذا اشترك عدة متصرفين في القيام بنفس الأعمال ، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر . فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي ، يحق للأعضاء ، فرادى أو جماعات ، إقامة دعوى المسؤولية المدنية ضد المتصرفين لفائدة التعاونية . ويمكن للمدعين المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالتعاونية التي تمنح لها التعويضات عن الضرر . لأجل ذلك ، يجوز للأعضاء ولمصلحتهم المشتركة ، أن يكلفوا ، على نفقتهم الخاصة ، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم الدعوى المدنية باسم التعاونية الموجهة ضد المتصرفين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع . لا يكون لانسحاب عضو أو عدة أعضاء ، خلال الدعوى ، إما لكونهم فقدوا صفة أعضاء أو لأنهم انسحبوا بمحض إرادتهم ، أي أثر على سير الدعوى المذكورة . عند إقامة دعوى التعاونية وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال التعاونية في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين . يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق إقامة دعوى التعاونية على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى . لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم

المادة 54 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi