المادة 55

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يجب أن يعرض على مجلس الإدارة ، ليأذن فيه قبل إبرامه ، كل اتفاق مبرم بين التعاونية وأحد أعضاء مجلس إدارتها سواء كان بصفة مباشرة أم غير مباشرة أم بواسطة أشخاص وسطاء ، وكذلك كل اتفاق مبرم بين التعاونية ومؤسسة أخرى يملكها أحد أعضاء مجلس إدارة التعاونية أو يسيرها أو يكون عضوا بمجلس إدارتها أو مديرا لها . ويشعر بذلك ، عند الاقتضاء ، مراقب الحسابات الذي يجب عليه إن يرفع إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا خاصا بالاتفاقات التي أذن مجلس الإدارة في إبرامها . غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات فإن الاتفاقات المذكورة في الفقرة السابقة تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة العادية . لا تطبق هذه الأحكام على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية . - 27 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية يمنع على المتصرفين ، تحت طائلة بطلان العقد ، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من التعاونية ، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم التعاونية تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار . يسري نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص الاعتباريين المتصرفين ، كما يطبق على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط

المادة 55 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi